أحمد بن الحسين البيهقي

232

معرفة السنن والآثار

قال أحمد : بهذا أجاب في كتاب اختلافه ومالك . وبه أجاب في كتاب الديات . وهو قول سعيد بن المسيب . وقال الشافعي في كتاب الجراح : يشبه والله أعلم أن يكون ما حكي عن عمر فيما وصفت حكومة لا توقيت عقل . ففي كل عظم كُسر من إنسان غير السن حكومة وليس في شيء منها أرش . 1035 - [ باب ] دية أهل الذمة 4928 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي : أمر الله تعالى في المعاهد يقتل خطأ بدية مسلَّمة إلى أهله . ودلت سُنة رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] على أن لا يقتل مؤمن بكافر . مع ما فرق الله به بين المؤمنين والكافرين فلم يجز أن يحكم على قاتل الكافر [ إلا ] بدية ولا أن يتقص منها إلا بخبر لازم . وقضى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في دية اليهودي والنصراني بثلث دية المسلم . وقضى عمر في دية المجوسي بثمانمائة درهم . ولم نعلم أحداً قال في دياتهم أقل من هذا . وقد قيل أن دياتهم أكثر من هذا فألزمنا قاتل كل واحد من هؤلاء الأقل مما اجتمع عليه .